محمد حسين الحسيني الجلالي
133
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
من كتاب البيع في الخيار [ 323 ] ( خ م ط د س ت - عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما ) : أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إنَّ المتبايعين بالخيار في بيعهما مالم يتَفَرَّقا ، أو يكون البيعُ خياراً » . [ 324 ] ( س - سمرة بن حبيب جندب رضي الله عنه ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « البَيِّعَانِ بالخيار حتى يتفرَّقا ، أو يأخذ كل واحد منهما من البيع ماهويَ ، ويَتَخَايَرَانِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ » . أعاد المؤلّف رحمه الله بعض ما تقدّم ، وقد تقدّم بعض ما روي عن أهل البيت في الفصل الأول من الباب الأول من كتاب البيع ، فراجع . الباب السادس : في الشفعة [ 325 ] ( د - أبو هريرة رضي الله عنه ) قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم « إذا قُسِّمَتِ الأرضُ وحُدِّدَتْ ، فلا شُفْعَة فيها » . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 2 : 13 ) [ 326 ] ( ط س - سعيد بن المسيب ، وأبو سلمة بن عبد الرحمان » ) : « أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قَضَى بالشفعة فيما لم يُقْسَم بين الشركاء ، فإذا وَقَعتِ الحدود بينهم فلا شفعة فيه » . أخرجه الموطأ ، وأخرجه النسائي عن أبي سلمة وحده . ( جامع الأصول 2 : 16 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 327 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة بين الشركاء